Skip to main content

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل

This hadith is currently available in Arabic only; its English translation has not been published yet.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ.

Gradingصحيح
Attributionرواه البخاري

Explanation

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على تلقيحه، فبيع ذلك لا يصح ولا يجوز؛ لأن هذا من الأمور التي لا يصلح أن تكون محلًّا للبيع والشراء، ثم هو أيضًا شيءٌ مجهولٌ، وغير مقدور على تسليمه، فربما ينزو الفحل ولا يخرج شيئًا، وربما يُنزل ولا تحمل الناقة، فيكون الإنسان قد أخذ مقابلًا على ذلك مع أنه لم يحصل الشيء المعقود عليه، فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر.

Lessons

  • النهي عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر.

Word meanings

WordMeaning
عسب مني.

Reference

صحيح البخاري (3/ 94) (2284)، فتح الباري لابن حجر (4/ 462)، شرح سنن أبي داود للعباد (202/ 9) (392/ 13).

Topics

Browse the Jurisprudence and Juristic Principles section