Skip to main content

أن رجلًا من كِلابٍ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل فنهاه

This hadith is currently available in Arabic only; its English translation has not been published yet.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلاَبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ؟ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الكَرَامَةِ.

Gradingصحيح
Attributionرواه الترمذي والنسائي

Explanation

سأل رجلٌ من قبيلة كِلاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أخذ العوض على مني الذكر من الإبل؟ فنهاه عليه الصلاة والسلام عن أخذ العوض عليه، فقال: يا رسول الله، إنا نُعِير الذكر من الإبل للضراب، فيعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهدية على ضراب فحلنا لهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الهدية؛ لأنها غير مشروطة.

Lessons

  • تحريم استئجار الفحل للضراب، وتحريم التحايل على هذا الحكم.
  • أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط، حلت له.

Word meanings

WordMeaning
عسب الفحل مني الجمل.
نُطرق نعطي الجمل لمن عنده ناقة ونأذن في أن يجامعها الفحل.

Reference

سنن الترمذي (2/ 564) (1274)، سنن النسائي (7/ 310) (4672)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (35/ 250).

Topics

Browse the Jurisprudence and Juristic Principles section