Skip to main content

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإلم يفعل فليمسك أرضه

This hadith is currently available in Arabic only; its English translation has not been published yet.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِلَّمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

Gradingصحيح
Attributionمتفق عليه

Explanation

كان الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون الأرض ويأخذون ما يخرج منها الثلث أو الربع أو النصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لديه أرض فليزرعها بنفسه أو ليمنحها عطية، فإذا لم يفعل هذا ولا ذاك فليمسك أرضه. وهذا حديث منسوخ، والناسخ له عدة أحاديث منها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. رواه البخاري ومسلم.

Lessons

  • النهي عن أخذ ما يخرج من الأرض مقابل زراعتها منسوخ.

Reference

صحيح البخاري (3/ 107) (2340)، (3/ 104) (2328)، صحيح مسلم (3/ 1176) (1536)، (3/ 1186) (1551)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 187).

Topics

Browse the Jurisprudence and Juristic Principles section