Skip to main content

العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم

This hadith is currently available in Arabic only; its English translation has not been published yet.

عَنْ أَبي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثُمَّ قَالَ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ».

Gradingحسن
Attributionرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

Explanation

إن الله عز وجل قد بيّن نصيب كل وارثٍ من الميراث، فلا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله أعطاه حقَّه مما تركه الميت، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها ولا من موجودات البيت التي هي ملك للزوج إلا بعد أن يسمح لها زوجها، فسألوه: ولا تنفق الطعام من بيته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطعام أفضل أموالنا، ثم قال: الأشياء التي يستعيرها الناس تُرجَع وتعاد إلى صاحبها الذي أعارها، والمنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير أو محتاج فإنه يردها إلى صاحبها؛ لأنه أعطاه المنفعة ولم يعطه العين، والدين لازم ومتعين قضاؤه، ومن ضَمِن حقًا لإنسان على إنسان فإنه يلزمه إذا لم يسدد المضمون عنه أن يسدِّد الضامن.

Lessons

  • لا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله قسم المواريث وأعطاه حقه، والوصية له تؤدي إلى تغيير حكم الله تعالى وإعطائه ما ليس له.
  • لا يجوز إنفاق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه.
  • الأمر برد العارية والمنحة وقضاء الدين وسداد الضمان.

Word meanings

WordMeaning
العارية الشيء المأخوذ للانتفاع به ثم رده لصاحبه.
المِنحة البهيمة الحافلة باللبن تُعطى للاستفادة من لبنها ثم ردها.
الزعيم الضمين.

Reference

سنن أبي داود (5/ 417) (3565)، سنن الترمذي (2/ 556) (1265)، سنن ابن ماجه (3/ 482) (2405)، مسند أحمد (36/ 628) (22294)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 577)، شرح سنن أبي داود للعباد (404/ 10).

Topics

Browse the Jurisprudence and Juristic Principles section