Skip to main content

قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ

This hadith is currently available in Arabic only; its English translation has not been published yet.

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ، من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

Gradingحسن
Attributionرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

Explanation

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.

Lessons

  • أن الفضة من الأموال الزكوية.
  • بيان نصاب زكاة الفضة.
  • بيان أن الخيل والعبيد لا زكاة فيهما إذا كانا للخدمة.

Word meanings

WordMeaning
عفوت عن الخيل والرقيق أي: أنهما إذا كانا للخدمة فلا زكاة فيهما، والرقيق: العبيد.
صدقة الرقة الرقة هي الفضة المضروبة للعُملة، ونصاب زكاتها مئتا درهم.

Reference

سنن أبي داود (3/ 25) (1574)، سنن الترمذي (2/ 9) (620)، سنن النسائي (5/ 37) (2477)، سنن ابن ماجه (3/ 10) (1790).

Topics

Browse the Jurisprudence and Juristic Principles section