Skip to main content

المتوفى عنها زوجها لا تلبس ‌المُعْصْفَرَ من الثياب

This hadith is currently available in Arabic only; its English translation has not been published yet.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».

Gradingصحيح
Attributionرواه أبو داود والنسائي وأحمد

Explanation

قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي يُتوفى عنها زوجها لا تلبس الثياب المصبوغة بالعصفر، ولا الثياب المصبوغة بطين أحمر، ولا ترتدي الحلي التي يتزين بها، ولا تلون يدها أو شيئًا من جسمها بالحناء ونحوه، ولا تستعمل الكحل.

Lessons

  • بيان ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة.
  • عدم جواز الاكتحال ولا الخضاب ولا الحلي للحادة.
  • يؤخذ من مفهومه جواز لبس عدا المذكور، من الثياب البيض، ونحوها.
  • جواز استعمال ما فيه منفعة لها، من جنس ما منعت منه، إذا لم يكن للتزين أو التطيب، كالتدهن بالزيت في شعر الرأس، أو غيره.

Word meanings

WordMeaning
الممشقة المصبوغة بالطين الأحمر.
تختضب تستعمل الحناء.

Reference

سنن أبي داود (3/ 612) (2304)، سنن النسائي (6/ 203) (3535)، مسند أحمد (44/ 205) (26581)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (29/ 300) (29/ 302).

Topics

Browse the Jurisprudence and Juristic Principles section