تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ.

الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه

الشرح

قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، ليزهده في شراء سلعة من ركن له، ويشتري منه، فيقول: أعطيك مثلها بسعر أقل، أو أعطيك أجود منها، ونحو ذلك، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الأول خطبته، أو يسمح للثاني في خطبتها.

الفوائد

  • النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنهي للتحريم.
  • محل النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي.
  • فضيلة الإسلام، وأنه تشريع رباني جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائمًا يحث على الألفة والمودة، ويبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودد إليه بكل ما يستطيع، والقيام بنصرته، والنصح له وإرادة الخير.

المرجع

صحيح البخاري (7/ 19) (5142)، صحيح مسلم (2/ 1032) (1412)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (25/ 177)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (27/ 135)(27/ 141).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله