تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ألا لا تُغالوا بِصُدُق النساء

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

الدرجةحسن
التخريجرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد

الشرح

خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فقال: لا ترفعوا مهور النساء، فإن ارتفاعها لو كانت شرف وعزة في ‌الدنيا أو كانت تقوى عند الله في أحوال الآخرة لكان الأولى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفع النبي عليه الصلاة والسلام مهر امرأةً من زوجاته، وما كان مهر امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أُوقِيَّة، ولم يذكر عمر في خطبته النش، بل اعتبر الأواقي الصحيحة دون الكسر.

الفوائد

  • الدلالة على عدم المغالاة في المهور، وأنه الأفضل، إذ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.

معاني الكلمات

الكلمةالمعنى
صدق، جمع صداق، وهو المهر

المرجع

سنن أبي داود (3/ 444) (2106)، سنن الترمذي (2/ 414) (1114م)، سنن النسائي (6/ 117) (3349)، سنن ابن ماجه (3/ 83) (1887)، مسند أحمد (1/ 382) (285)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (9/ 390)، شرح سنن أبي داود للعباد (243/ 5).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله