تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه

الشرح

نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُسلمَ أنْ يَشْتُمَ ويَسُبَّ أخاه المسلمَ، وأنَّ ذلك من الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنَّ مُقاتَلَةَ المسلمِ أخاه المسلمَ من الأعمال الكُفْرِيّة، لكنه كُفْرٌ أصغر.

الفوائد

  • وجوب احترام عِرْضِ المسلم ودمِهِ.
  • عِظَم مآل سابِّ المسلم بغير حق؛ فالسابُّ بغير حق فاسق.
  • سباب المسلم وقتاله يُضْعِفُ الإيمان وينقصه.
  • بعض الأعمال تُسمى كُفْرًا؛ وإنْ لم تَصِل إلى الكفر الأكبر المخرج عن مِلَّة الإسلام.
  • المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يُخْرِج مِن المِلّة باتفاق أهل السنة؛ لأن الله عز وجل أثبت أُخُوَّةَ الإيمان للمؤمنين حال اقتتالِهم ونزاعِهم، فقال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) إلى قوله: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ).

المرجع

صحيح البخاري (1/ 19) (48). صحيح مسلم (1/ 81) (64). فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 362). منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (10/ 216). توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (7/ 412).

التصنيفات

تصفّح باب الفضائل والآداب