تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مَنْ ‌كُسِرَ أو ‌عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل

عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌مَنْ ‌كُسِرَ أو ‌عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل" قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق.

الدرجةصحيح
التخريجرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

الشرح

في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل من أُحصر ومُنع من الحج بسبب كسرٍ أو عَرَجٍ، فروى عكرمة أنه سمع الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من كسرت رجله أو عرج في رجله عرجًا عارضًا، بسبب الْتِواءٍ أو غيره، فقد جاز له أن يتحلل من الإحرام، ويرجع إلى وطنه، ويكون عليه حج في السنة المقبلة، وهذا محمول على من لم يحج حجة الإسلام، على خلاف بين العلماء، قال عكرمة: فسألت ابن عباس، وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم عن صحة ما سمعه من الحجاج بن عمرو رضي الله عنه، فصدقاه بما قال.

الفوائد

  • بيان حكم من أحصر من الحج وأنه يتحلل إذا شاء.
  • إعادة الحج من السنة المقبلة للمُحصر بكسر أو عرج، محمول على من لم يحج حجة الإسلام.
  • شدة تثبت رواة الحديث، وهذا من حفظ الدين.

معاني الكلمات

الكلمةالمعنى
كُسر أو عرج أصابه كسر في عظمه أو أصابه عرج في رجله، والمقصود به العرج العارض، وليس العرج الأصلي.
حلّ جاز له التحلل مما يَحْرم عليه من محظورات الحج.
من قابل في السنة المقبلة.

المرجع

سنن أبي داود (3/ 253) (1862)، سنن الترمذي (2/ 269) (940)، سنن النسائي (5/ 198) (2861)، سنن ابن ماجه (4/ 265) (3077 - 3078)، النهاية في غريب الحديث والأثر (227)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (25/ 63).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله