تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي

عَن أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنها قَالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ».

الدرجةصحيح
التخريجرواه مسلم

الشرح

أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن أراد أنْ يَذبح أضحية ألَّا يأخذَ مِن شَعَر رأسه أو إِبْطِه أو شاربه أو غيرها ولا مِن أظفار يده أو رجله شيئًا إذا ظَهَر هلالُ ذي الحجة حتى يضحِّي.

الفوائد

  • مَن نَوَى أن يضحي بعد دخول العشر فيبدأ الإمساك المذكور من حين نوى حتى يضحِّي.
  • إذا لم يُضَحِّ في اليوم الأول فيبقى مُمْسِكًا حتى يضحي في أيِّ يومٍ من أيام التشريق.

المرجع

صحيح مسلم (3/ 1566) (1977). بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (3/ 199). شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (6/ 450). نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (2/ 1165).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله