تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإلم يفعل فليمسك أرضه

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِلَّمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه

الشرح

كان الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون الأرض ويأخذون ما يخرج منها الثلث أو الربع أو النصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لديه أرض فليزرعها بنفسه أو ليمنحها عطية، فإذا لم يفعل هذا ولا ذاك فليمسك أرضه. وهذا حديث منسوخ، والناسخ له عدة أحاديث منها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. رواه البخاري ومسلم.

الفوائد

  • النهي عن أخذ ما يخرج من الأرض مقابل زراعتها منسوخ.

المرجع

صحيح البخاري (3/ 107) (2340)، (3/ 104) (2328)، صحيح مسلم (3/ 1176) (1536)، (3/ 1186) (1551)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 187).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله