تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لعنت الخمر على عشرة وجوه

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا».

الدرجةحسن
التخريجرواه أبو داود وابن ماجه وأحمد

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرة على عشرة أوجه وهي: أنه لعنت الخمر نفسها، فهي شراب ملعون نجس، وكذلك شارب شيء منها قليلًا كان أو كثيرًا، وساقيها الذي يصبها لغيره وإلم يشرب منها، وعليه إثم الإعانة على المعصية، ومن يبيعها ومن يشتريها؛ وذلك من العقود الفاسدة، ومن يتولى العصر بنفسه، ومن يطلب عصرها وإلم يباشر العصر بيده، وحاملها أي ناقلها بنفسه على قدميه أو معه في طائرة أو سيارة أو غيرها، والمحمولة له إذا طلب ذلك أو أقرَّه، وآخذ الثمن على فعل شيءٍ مما سبق، ويدخل في ذلك كل من أعان على المحرم.

الفوائد

  • خطورة الخمر والاقتراب منها من هذه الوجوه.
  • يدخل في البائع من يعرضها للبيع.
  • تحريم تعاطي العقود الفاسدة من بيع وإجارة ومساقاة وغير ذلك من العقود.
  • التحذير الشديد من الإعانة على المحرم بأي شكل كان.

المرجع

سنن أبي داود (5/ 517) (3674)، سنن ابن ماجه (4/ 468) (3380)، مسند أحمد (8/ 405) (4787)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (15/ 155).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله