عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
بَيّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مِن شروط صِحةِ الصلاةِ: الطهارةُ، فيَجبُ على مَن أرادَ الصلاةَ أنْ يتوضأ إنْ كان قد حصل منه ناقِضٌ من نواقض الوضوء؛ كالغائط أو البول أو النوم أو غيرِها.
| الكلمة | المعنى |
|---|---|
| لا يقبَل | لا يعتبر ولا يعتد. |
صحيح البخاري (9/ 23) (6954). صحيح مسلم (1/ 204) (225). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص17). تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، لابن عثيمين (1/ 11).