عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح».
الدرجةصحيح
التخريجرواه مسلم
عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح».
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح بمكة، وهذا النهي محمول على حمل السلاح بغير ضرورة ولا حاجة، فإن كان لحاجة جاز، كالدفاع عن المقدسات والحجيج ونحو ذلك. وأما ما حصل يوم فتح مكة فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (فإن أحدٌ ترخَّص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعةً من نهارٍ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلِّغ الشاهد الغائب)، متفق عليه.
| الكلمة | المعنى |
|---|---|
| السلاح | ما أعددته للحرب مما يُقاتل به، والسيف وحده يسمى سلاحًا أيضًا. |
صحيح مسلم (2/ 989) (1356)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (24/ 473)، النهاية في غريب الحديث والأثر (439).