تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ أنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ إلا بقراءة سورة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة في كلِّ ركعة.

الفوائد

  • لا يُجْزِىءُ عن قراءةِ الفاتحةِ غيرُها مع القُدرةِ عليها.
  • بُطلان الركعة التي لم يُقرأْ فيها بالفاتحة، مِن المُتَعَمِّدِ والجاهلِ والناسي؛ لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقًا.
  • تسقط قراءةُ الفاتحةِ عن المأموم إذا أدركَ الإمام راكعًا.

المرجع

صحيح البخاري (1/ 151) (756). صحيح مسلم (1/ 295) (394). تيسير العلام، للبسام (ص171). تنبيه الأفهام، لابن عثيمين (217).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله