تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».

الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه

الشرح

نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يصوم المسلم قبل رمضان بيوم أو يومين على نية الاحتياط لرمضان؛ لأنّ وجوبَ صيام رمضان عُلِّق برؤية الهلال، ولا حاجة للتكلُّف، إلا أحد كان يصوم صومًا اعتاد عليه كصوم يوم وفطر يوم، أو يوم الاثنين أو الخميس فصادفه فليصمْه؛ وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلحق بذلك ما كان صيامًا واجبًا كالقضاء والنَّذْر.

الفوائد

  • النهي عن التكلف، ووجوب المحافظة على العبادة كما شُرعت بدون زيادة أو نقص.
  • من حكمة ذلك -والله أعلم- تمييز فرائض العبادات من نوافلها، والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به.

المرجع

صحيح البخاري (3/ 28) (1914). صحيح مسلم (2/ 762) (1082). تيسير العلام، لعبد الله البسام (ص313). تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، لابن عثيمين (3/ 412).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله