عن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضي الله عنها، وكَانَتْ بايَعَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالت: كُنَّا لا نَعُدّ الكُدرَةَ والصُّفْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا.
الدرجةصحيح
التخريجرواه أبو داود بهذا اللفظ، ورواه البخاري بدون زيادة (بعد الطهر)
عن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضي الله عنها، وكَانَتْ بايَعَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالت: كُنَّا لا نَعُدّ الكُدرَةَ والصُّفْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا.
أَخْبَرتْ الصحابيّةُ أُمُّ عَطية رضي الله عنها أنَّ النساء في عَهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يَعْتَبِرْنَ الماءَ الذي يَخرُج من الفَرْج -والذي يَميل لونُه إلى السواد، أو إلى الاصفرار- بعدَ رؤية الطُّهرِ مِن الحيض: حيضًا، فلا يَتْرُكْنَ الصَّلاة ولا الصوم لأجله.
| الكلمة | المعنى |
|---|---|
| الْكُدْرَةُ | هو الماء الذي تراه المرأة كالماء الوسخ الكدر. |
| الصُّفْرَةَ | هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. |
صحيح البخاري (1/ 72) (326). سنن أبي داود (1/ 226) (307). توضيح الأحكام، للبسام (1/ 450). سُبل السلام، للصنعاني (1/ 153).