عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضيَ اللهُ عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ».
الدرجةصحيح
التخريجرواه مسلم
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضيَ اللهُ عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ».
بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة النذر المطلق إذا لم يُحدَّد فيما يريد منه ولم يسمِّه: هي كفارة اليمين.
صحيح مسلم (3/ 1265) (1645). فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 128). توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبد الله البسام (7/ 135). منحة العلام شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (5/ 98). سبل السلام، لمحمد الصنعاني (2/ 558).