عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العشر، وما سقي بالنَّضْحِ نصف العشر».
الدرجةصحيح
التخريجرواه البخاري
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العشر، وما سقي بالنَّضْحِ نصف العشر».
في هذا الحديث بيان حكمٍ من أحكام زكاة الثمار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمر الذي يَسقيه المطر أو العيون أو ما يسقى بالسيل الجاري في حفر أو ما لا يحتاج في سقيه إلى تعب؛ لأنه يعثر على الماء بجذوره الواجبُ فيه العُشرُ، سهمٌ واحدٌ من عشرة أسهم، وهو يسير، وأما ما سُقِيَ بمشقة وجهد، كالسقي من الآبار أو ما يسقى عليه بالبعير أو البقر أو الآلات الحديثة ونحوها فالواجب فيه نصف العشر.
| الكلمة | المعنى |
|---|---|
| عثريًا | نوع من الشجر أو النخل، سُمي به؛ لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تعب بدالِيَةٍ وغيره، كأنه عثر على الماء عثرًا بلا عمل من صاحبه. |
| بالنضح | أي: ما يسقى بالدوالي والاستقاء، والنواضح: الإبل التي يُستقى عليها، واحدها: ناضح. |
صحيح البخاري (2/ 126) (1483)، النهاية في غريب الحديث والأثر (593) (921)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 70).