تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه

الشرح

نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى؛ فأما عيد الفطر فيوم الفطر من صيام شهر رمضان، وأما يوم عيد الأضحى فيوم الأكل من الأضاحي.

الفوائد

  • تحريم صوم يَوْمَيْ عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق؛ لأنها تابعة ليوم الأضحى إلا مَن لم يجدِ الهديَ فيجوز له صيام أيام التشريق.
  • قال ابن حجر: قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهو الفَصْل من الصوم، وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه.
  • يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات.
  • مشروعية الأكل من النُّسك.

المرجع

صحيح البخاري (3/ 42) (1990). صحيح مسلم (2/ 799) (1137). تيسير العلام، لعبد الله البسام (ص344). تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، لابن عثيمين (3/ 461). الإفهام في شرح عمدة الأحكام، لابن باز (ص426). خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص161).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله