عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. وَفِي رِوَايةٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ.
أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم
الدرجةصحيح
التخريجرواه مسلم
الشرح
كان عند رجل من الأنصار ستة مملوكين فأعتقهم في مرض موته، وفي رواية: أوصى بعتقهم بعد موته، ولم يكن عنده مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقسمهم ثلاثة أجزاء، وعمل بينهم قرعة، فأعتق اثنين منهم، وبقي الأربعة ضمن المملوكين،لما نفذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق، وحكم الوصية به؛ إذ كلاهما يخرج من الثلث، وقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل قولًا شديدًا؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة، ومنعهم حقوقهم منه.
الفوائد
- الوصية جائزة في المرض.
- العتق في مرض الموت جائز، وأنه يعتبر من الثلث.
- الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين الوارثين؛ لأن عتق العبيد في المرض وصية لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتِق لهم، ولا وارثين له.
- أن تبرعات المريض كلها من عتق وهبة وعطية، كالوصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث.
- إثبات القرعة في العتق ونحوه وصحتها شرعًا.
- ملك اليمين يعتبر من المال.
معاني الكلمات
| الكلمة | المعنى |
|---|---|
| فجزأهم | قسمهم. |
المرجع
صحيح مسلم (3/ 1288) (1668)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (29/ 90) (29/ 94).
التصنيفات
أحاديث ذات صلة
- إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنهاقال النووي: حديث حسن
- بني الإسلام على خمسصحيح
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبكصحيح
- إن الله كتب الإحسان على كل شيءصحيح
- أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرامصحيح
- الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرضصحيح