عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ» قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ «لِصَنَمٍ؟»: قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لِوَثَنٍ؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ».
أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك
الدرجةصحيح
التخريجرواه أبو داود
الشرح
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن عدت سالمًا من الغزوة أن أضرب على رأسك بالدف، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بما نذرتِ، لأن ضرب الدف في حال قدوم عظيم مباح، فهي بذلك قد نذرت أمرًا مباحًا، ولو نذرت ضرب الدف بإطلاق لكان محرما؛ لأ،ه يدخل في أحاديث المعازف، قالت: إني نذرت أيضًا أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: هل الذبح لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بما نذرتِ بالمكان الذي ذكرتيه، والصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، كالشجر والصخر المعبود دون الله، فهو أعم.
الفوائد
- صحة النذر في المباح.
- مشروعية الوفاء بالنذر.
- جواز الضرب بالدف في غير العرس والختان كقدوم الغائب.
معاني الكلمات
| الكلمة | المعنى |
|---|---|
| بالدف | آلة كالطبل مفتوحة من إحدى الجهتين. |
المرجع
سنن أبي داود (5/ 199) (3312)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 702)، شرح سنن أبي داود للعباد (382/ 3)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (28/ 535).
التصنيفات
أحاديث ذات صلة
- إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنهاقال النووي: حديث حسن
- بني الإسلام على خمسصحيح
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبكصحيح
- إن الله كتب الإحسان على كل شيءصحيح
- أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرامصحيح
- الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرضصحيح