تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إن ‌الجذع يوفي مما يوفي منه ‌الثني

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ».

الدرجةصحيح
التخريجرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

الشرح

قال كليب بن شهاب: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع بن مسعود رضي الله عنه، من بني سُليم، فقلّت الغنم الكبيرة، ولم يُقدر عليها؛ لقلتها وارتفاع ثمنها، فأمر مناديًا ينادي في الناس: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، يقوم ويجزئ عما يجزئ منه المسن.

الفوائد

  • بيان حكم الجذع في الأضحية، وهو أنه يقوم مقام المسن، والمراد بالجذع هو الجذع من الضأن.

المرجع

سنن أبي داود (4/ 425) (2799)، سنن النسائي (7/ 219) (4383)، سنن ابن ماجه (4/ 316) (3140)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (33/ 316)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (12/ 164)، شرح سنن أبي داود للعباد (330/ 12).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله