تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ».

الدرجةحسن
التخريجرواه ابن ماجه وأحمد

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم في الدين، ولو لم يكن ابن أبيه المباشر، ولا يجوز لمسلم أن يبيع لأخيه المسلم مبيعًا فيه عيب يُنقِصُ من قيمته إلا إذا بيَّن له ذلك العيب؛ لأن كتمانه ذلك العيب حرام؛ ولأنه من الغش المنهي عنه.

الفوائد

  • النهي عن الغش بين المسلمين وبيع المعيب من غير إعلامه وإيضاحه.

المرجع

سنن ابن ماجه (3/ 355) (2246)، مسند أحمد (28/ 653) (17451)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (13/ 151).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله