تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المسلمون ‌شركاء ‌في ‌ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار

عَنْ أَبِي خِدَاشٍ -وَهُوَ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ- عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ».

الدرجةصحيح
التخريجرواه أبو داود وأحمد

الشرح

قال رجل من الصحابة مهاجريٍّ، ولا تضرُّ جهالته؛ لأن الصحابة كلَّهم عدولٌ: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أسمعه في كل مرةٍ يقول: المسلمون ‌شركاء ‌في ‌ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار، وهذا إذا كان في أرض ليست ملكًا لأحد، فإن الناس شركاء في العشب الذي ينبت فيها، وفي الماء الذي يجتمع فيها أو ينبع منها، وكذلك إذا احتاج الناس إلى الحطب أو الحصى أو الحجارة التي يشعلون بها النار، أو وجدوا نارًا مشتعلةً فهم فيها شركاء وليست ملكًا لأحد دون أحد.

الفوائد

  • بيان ما يشترك فيه المسلمون إن كانوا في أرض ليست ملكًا لأحد.
  • لا يجوز بيع الماء قبل حيازته وتملكه.

معاني الكلمات

الكلمةالمعنى
الكلأ المرعى.

المرجع

سنن أبي داود (5/ 344) (3477)، مسند أحمد (38/ 174) (23082)، شرح سنن أبي داود للعباد (396/ 19).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله