تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ».

الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري لهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه قبل التفرق من المجلس بأبدانهما، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، وثبت فيه خيار الشرط، فلا يحتاج إلى التفرق.

الفوائد

  • ثبوت الخيار للمتبايعين.
  • جواز البيع بشرط الخيار.
  • ثبوت خيار المجلس في البيع.
  • بيان عظم ما جاءت به الشريعة حيث تكفلت بمصالح العباد في كل شؤون حياتهم، فشرعت التروي في أبواب المعاملات؛ كباب البيع، فمثلًا شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين، حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تفاديه.

معاني الكلمات

الكلمةالمعنى
بيع الخيار التبايع على وجود خيار لهما أو لأحدهما.

المرجع

صحيح البخاري (3/ 64) (2111)، صحيح مسلم (3/ 1163) (1531)، شرح النووي على مسلم (10/ 173)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (27/ 44).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله