تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الرهن يُركَب بنفقته إذا ‌كان ‌مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا ‌كان ‌مرهونًا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ».

الدرجةصحيح
التخريجرواه البخاري

الشرح

حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهر الحيوان المرهون يركبه المرتهن بنفقته مادام ‌مرهونًا، ولبن ذات الضرع يشربه أيضًا إذا ‌كان ‌مرهونًا؛ لأنه في يده، قد قبضه لحفظ دَينه، وعلى الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة عليها من عَلَفٍ ونحوه مقابل الاستفادة.

الفوائد

  • يجوز الرهن إذا كان ظهرًا يركب أو من ذوات الدر يحلب.
  • يجوز الانتفاع بما ذُكر في الحديث من قبل المرتهن، وتجب عليه النفقة.
  • إذا كان الذي سينفق هو الراهن فله الانتفاع بغير تفويت حق المرتهن.
  • ما سوى ذلك ليس له أن ينتفع به، كالسيارة والعقار؛ لأنها لا تجب النفقة عليها، كالحيوان.

معاني الكلمات

الكلمةالمعنى
الدر الحَلْبُ.

المرجع

صحيح البخاري (3/ 143) (2512)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 298)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 173 - 175).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله