تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه

الشرح

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

الفوائد

  • الحديث قاعدة في قسمة التركة.
  • أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  • أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  • تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  • أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.

المرجع

صحيح البخاري (8/ 152) (6737). صحيح مسلم (3/ 1233 - 1234) (1615). فتح الباري، لابن حجر (12/ 28). الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 53). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص554). خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص276).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله