تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ».

الدرجةصحيح
التخريجرواه الدارقطني

الشرح

يُبَيِّنُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه إذا لَبِسَ المُسلِمُ خُفَّيْه بعد أنْ تَوَضأ، ثم أَحْدَث بعد ذلك وأراد الوضوء، فله المَسْحُ عليهما إن أراد ذلك، ويصلي فيهما ولا يَنزعهما مدة معلومة، إلا إذا أَجْنَبَ لزِمَه خَلعُ الخُفِّ والاغتسال.

الفوائد

  • لا يجوز المَسحُ على الخُفَّين إلا إذا لُبسَا بعد كمال الطهارة.
  • مدة المسح للمقيم: المسحُ يومًا وليلةً، وللمسافر: ثلاثةَ أيام بلياليها.
  • المسح على الخفين يَخْتَصُّ بالحَدَث الأصغر لا الأكبر، أما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح معه، بل لابد من خَلْع الخُفّين وغسل القدمين.
  • يستحَب الصلاة في الحذاء والخفّ ونحوِهما مخالفةً لليهود وذلك إذا كانت طهارة، وليس فيها أذية للمصلين، أو للمسجد مثل المساجد المفروشة فلا يصل بها.
  • المسح على الخفين فيه تيسير وتخفيف على هذه الأُمَّة.

المرجع

سنن الدارقطني (1/ 376) (781). توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 274). سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني (1/ 86).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله