تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ».

الدرجةصحيح
التخريجرواه مسلم

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان في المسجد أن يبدأ في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة للفريضة.

الفوائد

  • النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في المسجد.
  • النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر أو غيرها.
  • إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة؛ فإن بقي منها أقل من ركعة أتمّها خفيفة، وإلا قطعها حتى يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام.

المرجع

صحيح مسلم (1/ 493) (710). البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (15/ 246).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله