عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
الدرجةصحيح
التخريجمتفق عليه
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
يُبَيِّنُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أولى الشروط بالوفاء هو ما كان سببًا في حِلِّ التَّمَتُّعِ بالمرأة، وهي الشروط المباحة التي تطلبها الزوجة في عقد النكاح.
صحيح البخاري (3/ 190) (2721). صحيح مسلم (2/ 1035) (1418). الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 63). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص573).